المقداد السيوري
20
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
( الثالث ) الكيفية ، وهي قطع الأعضاء الأربعة : المرئ ، والودجان والحلقوم ، وفي الرواية : إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس . ويكفي في النحر الطعن في الثغرة . ويشترط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإمكان ، والتسمية ، فلو أخل بأحدهما عمدا لم يحل ، ولو كان
--> ( 1 ) راجع ص : 7 التعليقة : 6 . ( 2 ) المبسوط 6 / 258 . ( 3 ) الخلاف 3 / 256 . ( 4 ) الكافي 6 / 228 ، التهذيب 9 / 51 ، الاستبصار 4 / 80 ، الوسائل 16 / 308 . ( 5 ) الكافي 6 / 228 ، الفقيه 3 / 208 ، التهذيب 9 / 52 ، الاستبصار 4 / 80 .